الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

34

الفتاوى الجديدة

( السّؤال 78 ) : هل يجوز الوشم بالإبرة للقائم بالوشم وصاحب الوشم ؟ الجواب : لا بأس في الوشم العادي ، أمّا إذا تجاوز الحدّ المعتاد وتسبّب في أذى البدن أو كان وشماً بأسماء المعصومين المقدّسة ففيه إشكال . ( السّؤال 79 ) : هل يمنع الوشم بالإبرة الماء في الغسل والوضوء ؟ الجواب : ليس مانعاً . ( السّؤال 80 ) : إذا كان الوشم غير جائز فكيف يمكن إزالته لمن يحمله ؟ الجواب : لا يجب إزالة الوشم في حالات جوازه أمّا في حالات عدم جوازه وإمكان إزالة من قبل الطبيب بدون الإضرار الجسدي فيجب عليه ذلك وإلّا فلا تكليف عليه ولكن الأحوط البقاء على الوضوء قدر الإمكان . مسائل متفرّقة في الوضوء : ( السّؤال 81 ) : هل يجوز حرق الآيات القرآنية والأسماء المقدّسة للأئمّة المعصومين عليهم السلام الموجودة في الصحف ؟ الجواب : لا يجوز ذلك ، ولمحوها طرق صحيحة تقدّم ذكرها . ( السّؤال 82 ) : ما حكم وضوء المرأة على مرأى الأجنبي ؟ الجواب : لا يجوز ، ولكنّها إذا توضّأت صحّ وضوؤها . ( السّؤال 83 ) : ما حكم تمزيق ورقة تحمل اسم اللَّه إذا لم يكن بقصد الإهانة والانتقاص ؟ الجواب : لا يلزم أن يكون قاصداً للإهانة ، فهذا العمل بحدّ ذاته إهانة إلّا إذا كان قصده إخراجه من هيئة اسم اللَّه لكي لا يتعرّض للإهانة فيما بعد . ( السّؤال 84 ) : إذا توضّأ بنيّة الطهارة ثمّ حلّ وقت الصّلاة الواجبة ، فهل يجب عليه إعادة الوضوء ؟ الجواب : لا يجب عليه ذلك ، ولكن يجوز تجديد الوضوء بقصد الرجاء . * * *